رأي قانوني وافي في قرار العفو عن سيف القذافي

.

.

.

رأي قانوني وافي في قرار العفو عن سيف القذافي

Reuters Image Daily Mail online Saif Gaddafi

Reuters image, Daily Mail Online Saif Gaddafi HERE

شاهدنا الأسبوع الماضي، ولازلنا نشاهد، جدال هائل حول قانونية قرار العقيد العجمي العتيري آمر كتيبة ابوبكر الصديق التابعة للمجلس العسكري الزنتان بإطلاق سراح سيف القذافي تحت عذر تطبيق قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبي، والخطاب الموجه من وزير العدل بالحكومة المؤقتة (حكومة الثني للي أخلطن عليه الحكومات) بإطلاق سراح سيف القذافي تنفيذآ لطلب قبيلة القذاذفة وإستنادآ إلى قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبي. والمعروف أن وزارة العدل الليبية ليس لها أي سلطة قانونية بإطلاق سراح المساجين أو إجراءات المحاكم والعقوبات التي تفرضها

فاجأنا فريق الدفاع عن سيف القذافي بعقد مؤتمرآ صحفيآ، ونشرت مقابلات صحفية مع محاميه خصوصآ الليبي خالد الزايدي. لذلك رأيت أنه من الواجب أن نلقي الضوء على ما أدلى به فريق الدفاع عن سيف القذافي وكذلك طبيعة ما يسمى “بقانون العفو العام” وأين تقف محكمة الجنايات الدولية من هذا السيل من الأراء والمعلومات المتضاربة حول عدم أحقيتها في محاكمة سيف القذافي

طبيعة “قانون” العفو العام الصادر عن مجلس النواب

رغم محاولاتي المتواصلة للحصول على نسخة عن هذا القانون وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلا أنني لم أتوصل إلى شيئ، وإكتفيت بم نشر على صفحات الإنترنيت وما أدلى به السيد خالد الزايدي، محامي سيف القذافي بسبب أنه هو من يتحمل العبئ الأكبر في تقديم الأدلة على أن قانون العفو العام يعتبر قانونآ صحيحآ ونافذآ

'المستشار خالد الزائدي _يشرح قانون العفو العام الليبي_ I بوابة أفريقيا الإخبارية' - www_afrigatenews_net_content_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8 HERE

‘المستشار خالد الزائدي _يشرح قانون العفو العام الليبي_ I بوابة أفريقيا الإخبارية’ – Afrigate News HERE

فقبل تعيينه محاميآ لسيف القذافي و في لقاء أجرته معه بوابة أفريقيا الإخبارية بتاريخ 3 أغسطس 2015، صرح السيد الزايدي في لقائه قائلآ: “في الحقيقة ما تم عرضه في مجلس النواب أثناء التصويت على قانون العفو العام الجديد هي مجموعة من المقترحات من بينها المسودة المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعى بكون قانون العفو العام يسرى من صدور قانون 35/2012 ” أي أن ما ناقشه مجلس النواب لم يكن في شكل قانون إنما مجموعة مقترحات، وختم حديثه في تلك المقابلة قائلآ: “ما تم فعلاً التصويت عليه وإقراره هو تعديل المادة الاولى من القانون 35/2012 (وهو قانون العفو العام الصادر عن المجلس الإنتقالي، والمعروف أن المادة الأولى (1) من القانون 35/2012 تنص على أن أحكام القانون لاتسري على “الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي وأبنائه وبناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه” أي أن من ذكروا في هذه المادة لن يعفى عنهم). وأضاف الزايدي أن سريان القانون الجديد من تاريخ 15/2/2011 حتى تاريخ صدوره

'سهام سرقيوة - هل تعلمون أن البرلمان فعلياً انعقد وأكمل النصاب في 4___' - www_facebook_com_lyeyely_posts_482287261980451 HERE & HERE

‘سهام سرقيوة – هل تعلمون أن البرلمان فعلياً انعقد وأكمل النصاب في 4___’ – www_facebook_com_lyeyely_posts_482287261980451 HERE & (English) HERE

وفي رأيي أن ما صدر عن مجلس النواب لا يعتبر قانونآ ساريآ المفعول لعدم إتباع مجلس النواب شكلية إصدار القوانين نظرآ لعدم نشره في الجريدة الرسمية ناهيك عن إحتمالية الطعن فيه أمام المحكمة العليا لعدم دستوريته. أضف إلى ذلك أن بعض أعضاء مجلس النواب مثل النائبة سهام سرقيوة والنائبة أمل أبعيو، صرحتا بأن مجلس النواب لم يكتمل نصابه إلا في أربع جلسات وهي تحديد مرتبات النواب، وتعيين خليفة حفتر قاائد عام للجيش، ودعم قصف الطيران المصري والإماراتي لطرابلس، وتمديد فترة ولاية المجلس…والسؤال هنا…كيف يمكن إعتبار ما صوت عليه البرلمان قانونآ رغم عدم إكتمال نصاب الإجتماع في تلك الجلسة حسب ما صرحت به النائبة سرقيوة

سيف القذافي والقضاء الليبي

قبل أن نتطرق إلى قانونية القرار علينا أن نطلع وبإختصار على التهم التي وجهها القضاء الليبي وكذلك محكمة الجنايات الدولية إلى سيف القذافي، فقد وجه إليه القضاء الليبي تهمآ عديدة من بينها المشاركة في قتل الليبيين إبان ثورة 17 فبراير2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري.

خالد الزايدي، محامي سيف القذافي، ومحكمة الجنايات الدولية

- 'الزايدي_ الجنايات الدولية ليست مختصة بالنظر في قضية سيف الإسلام القذافي I Libya 24 – ليبيا 24' - www_libya24_tv_news_44168 HERE

– ‘الزايدي_ الجنايات الدولية ليست مختصة بالنظر في قضية سيف الإسلام القذافي I Libya 24 – ليبيا 24’ – www_libya24_tv_news_44168 HERE

في حديث بتاريخ 27 يونيو 2016 مع قناة ليبيا تي في، قال محامي سيف القذافي، المحامي خالد الزايدي، “إن محكمة الجنايات الدولية غير مختصة بنظر الدعوة ضد موكله، لإنه قد حُّكِمَ في محكمة ليبية، وبالتالي لا يجوز إعادة محاكمته، لإنه لايجوز محاكمة نفس المتهم على نفس الفعل مرتين وهذا ما شمله نظام روما الأساسي وأكدته الاتفاقات الدولية”. وفي الحقيقة ما وصل إليه السيد الزايدي من خلاصة بأنه لايجوز محاكمة نفس المتهم على نفس الفعل مرتين هي خلاصة خاطئة  لأن السيد الزايدي إما أنه لم يقرء لائحة التهم الموجهه إلى سيف القذافي من قبل محكمة الجنايات الدولية أو أنه (صهين عليها) وتظاهر بعدم وجودها. ولمرات عديدة، أصرت محكمة الجنايات الدولية على أن التهم التي وجهها القضاء الليبي إلى سيف القذافي ليست هي نفس التهم التي وجهت إليه من قبلها، أما في ما يتعلق بالمبدئ القانوني بأنه ” لايجوز محاكمة نفس المتهم على نفس الفعل مرتين” فهذا ليس مبدئ مطلق وخاصة في أوروبا (أنظر إلى البروتوكول (الملحق) رقم 7 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) حيث يجوز محاكمة الشخص على نفس الجريمة إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت تورط المتهم، أو أن جلسات المحكمة الأولى عابتها بعض الأجراءات القانونية وكل هذه الأعذار، إضافة إلى طبيعة الجريمة، هي التي توظفها المحكمة الجنائية الدولية في المطالبة بتسليم سيف القذافي لعدالتها

سيف القذافي ومحكمة الجنايات الدولية

منذ بداية أحداث فبراير لعب سيف القذافي دورآ مهمآ في تعبئة القوة العسكرية وإعطائها الأوامر بالتحرك ومقاتلة الشعب الليبي، وبهذا وبناء على أفعاله، إعتبرته محكمة الجنايات الدولية شريكآ في الجرائم التي إرتكبتها قوات الأمن الداخلي وبقايا الكتائب. حيث كان الإعتداء والقتل موجه ضد المدنيين العزل خصوصآ من الفترة بين 15 و28 فبراير 2011 حيث لم يلجئ المتظاهرين إلى إستعمال الأسلحة لعدم توفرها لديهم

وبناء على الأدلة التي قدمت إلى محكمة الجنايات الدولية عن الجرائم التي أرتكبت ضد الشعب الليبي، وعلى الرغم من عدم وجود منصب رسمي لسيف القذافي، إعتبرته محكمة الجنايات الدولية على أنه “خليفة” معمر القذافي الغير معلن والشخص الأكثر نفوذا داخل الدائرة الضيقة المحيطة بوالده، وعلى هذا النحو، كان يمارس السيطرة على أجزاء أساسية من أجهزة الدولة، بما في ذلك التمويل والخدمات اللوجستية، وكان يعتبر بمثابة رئيس الوزراء الفعلي. فعندما يقوم سيف القذافي بتحريض جنوده بالقتال ومهاجمة المدنيين ، كما أوضحت أشرطة الفيديو المسجلة، فأنه يكون مسؤولآ مباشرآ عن ما قام به جنوده

وحتى هذا اليوم فإن التهم الموجهه إلي سيف القذافي من قبل المحكمة الجنائية الدولية هي المشاركة غير المباشرة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تهمتين وهي
أولآ: القتل، بالمعنى المقصود به في المادة 7 (1) (أ) من النظام الأساسي؛ و
ثانيآ: الإضطهاد، بالمعنى المقصود به في المادة 7 (1) (ح) من النظام الأساسي

وتتعلق المادة (7) (1) (أ) بجريمة القتل العمد التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية ومن أركانها (1) أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر. (2) أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجه ضـد سـكان مدنيين. (3) أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. والجدير بالتوضيح أن مصطلح “القتل” يراد به كذلك التسبب في القتل أي القتل الغير المباشر

وتتعلق المادة (7) (1) (ح) بجريمة الاضطهاد التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية ومن أركانها(1) أن يحرم مرتكب الجريمة شخص أو أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي (2) أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك (3) أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عرف في الفقرة 3 من المادة 7 من النظام الأساسي أو أية أسس أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي(4) أن يرتكب السلوك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة (5) أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. (6) أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم

وبذلك تعتبر أركان التهمتين وكذلك التهمة الثانية وهي تهمة “الإضطهاد”، غير مشمولة ومفصلة في التهم التي وجهها القضاء الليبي إلى سيف القذافي، وبذلك يحق لمحكمة الجنايات الدولية، والتي لازالت مصرة على ذلك، أن تطالب المجتمع الدولي بتسليم سيف القذافي إليها، ليواجه تهم ما إرتكبه من جرائم ضد الإنسانية ولا يعتبر ذلك محاكمة على نفس الفعل مرتين

'مجلس النواب يقر قانون ا_' - www_marsad_ly HERE

‘مجلس النواب يقر قانون ا_’ – www_marsad_ly HERE

قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب لا ينطبق على سيف القذافي
ما صدر عن مجلس النواب حسب معرفتي لم يكن قانونآ، لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية، وليس مدرجآ على قائمة القوانين المدرجة على الصفحة الرسمية لمجلس النواب الليبي على الإنترنيت، ومع ذلك يمكن الإطلاع على مواده في صفحات كثيرة في الإنترنيت. وحتى إن إفترضنا بأن ما صدر عن مجلس النواب يعتبر قانونآ وأوفى جميع الشروط الشكلية من تصويت ونشر وأصبح قانونآ ساريآ المفعول، فإنه لا ينطبق على ما قام به سيف القذافي من جرائم للأسباب التالية

 أولآ: المادة (3) من القانون تنص على أن أحكام القانون لا تسري على جرائم الإرهاب وجلب المخدرات والمواقعة وهتك العرض بالقوة والقتل على الهوية، والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وجرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء وجرائم الفساد. وبما أن التهم الموجهة إلى سيف القذافي من قبل القضاء الليبي تشمل بعض الجرائم التي إستثناها قانون العفو العام مثل القتل والخطف والتعذيب والمواقعة وهتك العرض، لذلك يجب أن لا يستفيد سيف القذافي من قانون العفو العام كما صرح به محاميه السيد الزايدي، لأنه ولأكثر من مرة قام سيف القذافي بحث جنوده وتشجيعهم على القتل والقضاء على معارضيه، وهناك تسجيلات صوتية ومرئية مختلفة تثبت ذلك

 ثانيآ: لو إفترضنا أن المادة (3) لاتنطبق على سيف القذافي وعلى السلطات الليبية أن تعفو عنه وتخلو سبيله، فأين يذهب سيف القذافي من المادة (2) التي إشترطت رد المال محل الجريمة في جرائم الأموال ووالتي يمكن أن يحاكم عليها في المستقبل. وكذلك ركزت المادة (2) على أن أولوية العفو تكون من قبل ولي الدم أو التصالح مع المجني عليه. أي أنه يجب على سيف القذافي أن (أ) الحصول على العفو من أولياء الدم الذين فقدوا أقاربهم نتيجة أوامر سيف القذافي لجنوده وحثهم على القتل وعددهم يصل الألاف وفي حالة رفض أحدهم أن يعفو عن سيف، فلن ينطبق عليه قانون العفو العام وعليه أن يستأنف حكم إعدامه، و(ب) على سيف القذافي أن يرد الأموال التي إختلسها من أموال الشعب…شيئين مستحلين أن ينفذهما سيف القذافي…وبذلك لاينطبق عليه قانون العفو العام

والخلاصة أن أحد الأسباب الرئيسية في تعثر إستقرار ليبيا وخاصة مع بداية منتصف سنة 2014، هو الدور الذي لعبه خليفة حفتر وعقيلة صالح (إضافة إلى أخرين ولكن بإدوار أقل ضرارآ) اللذين أدخلا ليبيا في مأزق أمنية وسياسية دون مراعاة لمصلحة الليبيين وخدمة لأجندة خارجية ومحاولات لإعادة نصب خيمة على بابا، حيث شنت حروب على بنغازي ودرنه تحت عذر مكافحة الإرهاب وبدون إجراء أي تحقيق عن من كان وراء الإغتيالات والخطف، والمحزن أن ما إتضح الأن هو أن من ينطوي تحت راية مكافحة الإرهاب هو نفسه الإرهابي الذي خلق أجواء لتبرير رفع لواء مكافحة الإرهاب، حيث تبين الأن وحسب ما أدلى به رفاق حفتر من أمثال الحجازي وأقعيم أن حفتر ومن معه هم المسؤولين عن ما جرى ويجري من إغتيالات وخطف وسجن بدون مبرر قانوني. أما السيد عقيلة صالح فعطل عمل مجلس النواب وماطل في الدخول في مصالحة مع حكومة الوفاق والإعتراف بها، ورغم بعض تحفضاتنا عليها إلا أنها الخيار الوحيد في هذا الوقت. وعمل عقيلة صالح بكل جهده الرجعي والقبلي والجهوي على تشجيع عصابة القذافي على العودة تحت غطاء قانون العفو العام وبدأت هجرة العودة للأربعين حرامي والتي بدأها الخبيث العكر (المعروف بـ الطيب الصافي) وأخرهم موسى إبراهيم القذافي…مطاخ على بابا

.

.

Parts of this op/ed article is reproduced in accordance with Section 107 of title 17 of the Copyright Law of the United States relating to fair-use and is for the purposes of criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research.

Leave a comment